العودة إلى المكتبة

المادة 163

قانون العمل
نظام العمل

يحظر تشغيل االحداث اثنا فتره من الليل ال تقل عن اثنتي عشره ساعه متتاليه اال في الحاالت التي يحددها الوزير بقرار منه.