اذا عين للقرض اجل او غرض لم يلزم المقترض الوفا قبل انقضا الاجل او المده المعتاده للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.اذالم يعين للقرض اجل او غرض لزم المقترض الوفا عند طلب المقرض مالم يكن المقترض يتضرر بالوفا فلا يلزمه الا اذا مضت المده المعتاده للانتفاع بمثل المال المقترض.