اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاات او اصلاحات لمنفعه الماجور فله الرجوع بما انفق بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط المستاجر الرجوع مالم يتفق علي خلاف ذلك.اذا كان ما احدثه المستاجر عائدالمنفعته الشخصيه فليس له الرجوع علي المؤجر: مالم يتفق علي خلاف ذلك.