العودة إلى المكتبة

المادة 422

قانون مدني
LEASE_IMPROVEMENTS_TENANT

اذا احدث المستاجر باذن المؤجر انشاات او اصلاحات لمنفعه الماجور فله الرجوع بما انفق بالقدر المتعارف عليه وان لم يشترط المستاجر الرجوع مالم يتفق علي خلاف ذلك.اذا كان ما احدثه المستاجر عائدالمنفعته الشخصيه فليس له الرجوع علي المؤجر: مالم يتفق علي خلاف ذلك.