العودة إلى المكتبة

المادة 6

insurance
INS_TERRITORIAL_JURISDICTION

كيف يتم تحديد اللجنة المختصة مكانياً بنظر دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية؟ بموجب القرار الوزاري رقم (1436/05/27 هـ)، يكون الاختصاص المكاني للجان الابتدائية على النحو التالي: اللجنة الابتدائية بمدينة الرياض: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في المناطق التالية: (الرياض-القصيم-الحدود الشمالية-حائل-الجوف)؛ اللجنة الابتدائية بمحافظة جدة: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في المناطق التالية: (مكة المكرمة-المدينة المنورة-جازان-عسير-الباحة-نجران-تبوك)؛ اللجنة الابتدائية بمدينة الدمام: تختص بنظر المنازعات والمخالفات التي تقع في: (المنطقة الشرقية). ويجوز للأمانة العامة للجان بناءً على طلب المدعي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية إحالة دعواه إلى إحدى اللجان الابتدائية الأخرى غير المختصة مكانياً بنظر الدعوى شريطة عدم نظرها من قبل اللجنة الابتدائية المختصة في الأساس مكانياً بنظرها.