كيف يتم إشعار وتبليغ أطراف الدعاوى بلوائح الادعاء وبمذكرات الدفاع المتبادلة وبمواعيد حضور الجلسات أمام اللجان وغيرها من الإجراءات؟ بموجب القرار الوزاري رقم (6481) وتاريخ (1436/05/27 هـ)، يكون التبليغ للمدعى عليهم صحيحاً إذا تم بواسطة موظفي الأمانة العامة للجان عبر أحد الطرق التالية: العنوان البريدي الموضح على مطبوعات المدعى عليهم؛ البريد الإلكتروني الموضح على مطبوعات المدعى عليهم أو المقدم من أطراف الدعوى؛ الرسائل النصية (SMS) على الهاتف النقال الموضح على مطبوعات المدعى عليهم أو المقدم من أطراف الدعوى.