العودة إلى المكتبة

المادة 10

insurance
INS_FINALITY_ENFORCEABILITY

هل قرارات لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية قابلة للاستئناف؟ وما هي الحالات التي تكون فيها نهائية؟ القرارات التي تصدر عن اللجان الابتدائية تكون قابلة للتظلم منها أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (22) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/06/02 هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1434/05/27 هـ. تعد قرارات اللجان نهائية وقابلة للتنفيذ في كل من الحالات التالية: إنهاء الدعوى عن طريق الصلح المبدئ من أطرافها أمام اللجنة الابتدائية، وتصديق اللجنة على هذا الصلح؛ انقضاء المدة المحددة للتظلم من قرار اللجنة الابتدائية (30 يوم من التاريخ المحدد لتسلم القرار) دون تقديم طلب الاستئناف؛ صدور قرار نهائي من قبل اللجنة الاستئنافية، ولا يُقبل التظلم ضده أمام أي جهة أخرى. عند نهائية القرار واكتسابه للصفة القطعية بتحقق أحد الحالات أعلاه، يُختم على نسخة القرار للمحكوم له بختم التنفيذ.