العودة إلى المكتبة

المادة 16

insurance
س.ع16

التناقض في صياغة شرط التحكيم من خالل النص على إحالة أي خالف أو نزاع بشأن وثائق التأمين لهيئات التحكيم، مع منح اللجان التأمينية سلطة الفصل في الموضوع، يجعل األولوية في الفصل في الخالف للجان التأمينية متى لجأ إليها أحد طرفي الخالف، واللجوء إلى التحكيم في هذه الحالة يُعتبر أمرًا اختيارًا مرهونًا بموافقة طرفي الخالف واتفاقهما على التحكيم.