عند حدوث حالة إخلال، وعند تعثر اتفاق الممول والمستفيد على ما ورد في المادة (28-2) أعلاه، فيجوز للممول: 28-3-1: استيفاء حقوقه بموجب أي من وثائق الضمان وفقاً للضوابط المرعية. 28-3-2: إعلان حلول واستحقاق مبلغ يعادل مبلغ السداد الكلي المبكر ومطالبة المستفيد بسداده، ويحق للممول في حال عدم قيام المستفيد بسداد مبلغ السداد الكلي المبكر مطالبة الكفيل أو التنفيذ على الرهن وفقاً للضوابط المرعية عن طريق استصدار أمر بذلك من الجهات القضائية المختصة. 28-3-3: ما لم يتفق الطرفان كتابياً بعد وقوع حالة الإخلال على التنفيذ على الأصل الممول والتصرف فيه دون الحاجة إلى التحاكم لدى الجهة المختصة. ولا يحق للممول محاولة إجبار المستفيد على إخلاء الأصل الممول.