ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على خلاف ذلك: يجوز إنهاء عقد التأجير في الحالات الآتية: أ. وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون. ب. باتفاق الأطراف. ج. بناءً على طلب الطرف المتضرّر في حال وقوع إخلال جوهري من المؤجر أو المستأجر. د. في حال إخلال المؤجر بواجب ضمان عدم المنازعة في الحيازة المنصوص عليه في المادة (16) من هذا المرسوم بقانون. استثناءً مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من هذه المادة، لا يجوز للمستأجر في حال التأجير الثلاثي الأطراف إنهاء عقد التأجير بعد قبوله الأصل المؤجَّر وتسلمه له، وذلك لسبب يعود إلى إخلال جوهري من قبل المؤجر أو المورَّد دون الإخلال بحقَّه في المطالبة بالتعويضات الأخرى التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف أو التي تنص عليها التشريعات النافذة في الدولة. مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، في حال إنهاء العقد تسقط جميع الالتزامات المتقابلة الواجب تنفيذها من قبل الطرفين بموجب عقد التأجير، باستثناء الالتزامات التي تكون واجبة التنفيذ كنتيجة لانتهائه والحقوق المترتبة على الإخلال أو التنفيذ السابق للإنهاء.