دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام واللائحة. على المؤجر في حال التسديد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة. لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغيير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.