العودة إلى المكتبة

المادة 3

التمويل
SA_COMMITTEES_PROCEDURE

يجوز الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، ويجوز كذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ أطراف الدعوى ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس، ويترتب على التبليغ بتلك الوسائل ما يترتب على التبليغ بالطرق المعتادة، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً لشخص المرسل إليه. إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالدعوى أو بموعد الجلسة بعد أن استُفدت جميع الطرق بما فيها إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية؛ فيُنشر إعلان بذلك في أي من الصحف المحلية أو أي وسيلة أخرى، ويعد ذلك بمثابة تبليغ بالدعوى أو بموعد الجلسة.