إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيُعد القرار الصادر حضورياً في حقه.
إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أو وكيله أي جلسة ثم غاب بعد ذلك، فيُعد القرار الصادر حضورياً في حقه.