للدائرة - عند الاقتضاء - ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى إلا من خلال الأمانة. تُحدّد الدائرة - في قرار ندبها - مهمة الخبير وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدّد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمّل الأتعاب، وتدفع الأتعاب - بحسب ما تراه الأمانة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي - خلال الأجل الذي تُحدده لذلك، فإن تخلف الطرف المكلف عن إيداعها في الأجل المحدد، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه في الرجوع على خصمه بقيمة تلك الأتعاب. إذا لم يودع أي من أطراف الدعوى أتعاب الخبير وكان الفصل في الدعوى يتوقف على تقرير الخبير المنتدب؛ جاز للدائرة إصدار قرار باعتبار ذلك تركاً للدعوى.