لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محلّ النزاع، ما لم يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة. لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها؛ من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذه القواعد، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك. لأغراض تطبيق حكم المادة (الحادية والعشرين) من هذه القواعد، يُحدَّد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناءً على الاتفاقات المبرمة بين أطراف المنازعة أو التعاملات السابقة بينهم أو بناءً على الأنظمة أو التعليمات أو الأعراف أو المبادئ المستقرة أو أي قرينة يستفاد منها في تحديد ذلك التاريخ.