العودة إلى المكتبة

المادة 11

التمويل
SA_COMMITTEES_PROCEDURE

للدائرة أن تُضمَّن قرارها شموله بالنفاذ المعجل - بكفالة أو من دونها بحسب تقديرها في أي من الحالات الآتية؛ 1- إذا صدر القرار بناءً على إقرار قضائي من المدين، أو بناءً على ورقة لم يُطعن بتزويرها، أو بناءً على صلح. 2- إذا صدر القرار لمصلحة عميل في دعوى محلها تمويلٌ وكان راتب العميل الحاصل على ذلك التمويل مقدماً لوحده كضمان للوفاء بالتزاماته المترتبة على الاتفاق محل المنازعة. 3- عندما تقدر الدائرة وقوع ضرر لا يُمكن تداركه بسبب الخشية من تأخر تنفيذ القرار. للدائرة تضمين القرار الذي تُصدره منح المحكوم عليه أجلاً أو أجلاً لسداد المديونية المنشئة بها ذمته بناءً على طلب منه يذكر فيه أسبابه وما يثبت قدرته على الوفاء، على أن تُبين في قرارها - في حال الموافقة على طلبه - أسباب الاستجابة إلى الطلب.