تصدر القرارات بالأغلبية، ويوقّع عليها جميع أعضاء الدائرة، ويُدون العضو المخالف رأيه مسبباً في محضر الضبط ويُلحق بملف الدعوى، على أن يتضمن القرار ما يُفيد صدوره بالإجماع أو بالأغلبية. يكون النطق بالقرار في جلسة علنية بحضور جميع أعضاء الدائرة، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد أعضائها على الأقل. استثناء من حكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من هذه القواعد، للدائرة الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرارات - الصادرة في شأن أي من التدابير التحفظية أو الوقتية أو الدفوع الشكلية أو أي من الحالات الأخرى التي تقدرها اللجنة - دون النطق بها في جلسة علنية. على الدائرة تضمين قراراتها ما يفيد أنّ للأطراف طلب استئناف القرار خلال ثلاثين يوماً، وأنّ القرار يكون نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف من تاريخ تسليم نسخته إليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.