العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

المعاملات المدنية
Article_138_Civil_Transactions_System

يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي. يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيّ أو نفسيّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي. لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحدثت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي. تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.