العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Use_of_Rented_Property

ليس للساكن أن يعمل في الدار حدادة ولا قصارة؛ لأنه ليس العرف وأيضاً يضر بجدرانها، ولا يجعلها مخزناً للطعام؛ لأنه يضر بها والعرف لا يقتضيه، ولا أن يسكنها دابة، ولا يدع فيها رماداً ولا تراباً ولا زبالة ونحوها مما يضر بها لحديث «لا ضرر ولا ضرار».