إن استأجره ليبنى له بناء معلومًا، أو ليبنى له في زمن معلوم، فبناء ثم سقط البناء فقد وفق ما عليه واستحق الأجرة كاملة؛ لأن سقوطه ليس من فعله ولا تفريطه إن لم يكن سقوطه من جهة العامل، وأما إن كان سقوطه من جهته بأن فرط أو بناء محلولاً أو نحو ذلك فسقط فعليه إعادته وغرامة ما تلف منه لتفريطه.