الشرط الثاني للإجارة معرفة الأجرة؛ لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا كالثمن، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة.
الشرط الثاني للإجارة معرفة الأجرة؛ لأنه عوض في عقد معاوضة، فوجب أن يكون معلومًا كالثمن، وقد روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: «من استأجر أجيراً فليعلمه أجره» ويصح أن تكون في الذمة وأن تكون معينة.