العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Customary_Work

إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوها ليعمله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد إجارة صح، وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلا لم يستحقا أجراً إلا بشرط أو عقد أو تعريض؛ لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه.