إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوها ليعمله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد إجارة صح، وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلا لم يستحقا أجراً إلا بشرط أو عقد أو تعريض؛ لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه.
إن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوها ليعمله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد إجارة صح، وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلا لم يستحقا أجراً إلا بشرط أو عقد أو تعريض؛ لأنه لم يوجد عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو عمل بغير إذن مالكه.