العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Uncertain_Rent

إذا قال صاحب الثوب لخياط: إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم، أو إن خطته روبياً فلك درهم، وإن خطته غداً أو فارسياً فلك نصفه، لم يصح العقد؛ لأنه عقد واحد اختلاف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوها، فلم يصح.