لا يصح أن يكتري مدة مجهولة كإكرائه فرساً مدة غزاته أو غيرها؛ لأنه لا يدري متى تنقضى وقد تطول وتقصر، فيؤدي إلى التنازع. قال ابن قدامه في المغنى (5/333): "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استئجار المنازل جائز ولا يجوز إجازتها إلا على مدة معلومة".
لا يصح أن يكتري مدة مجهولة كإكرائه فرساً مدة غزاته أو غيرها؛ لأنه لا يدري متى تنقضى وقد تطول وتقصر، فيؤدي إلى التنازع. قال ابن قدامه في المغنى (5/333): "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن استئجار المنازل جائز ولا يجوز إجازتها إلا على مدة معلومة".