من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة، أي بأن تباح مطلقاً بخلاف ما يباح للضرورة أو للحاجة كأواني الذهب والكلب، فلا تصح الإجارة على الزنا، والزمر، والغناء، والنباحة؛ لأنها غير مباحة، ولا إجارة كاتب يكتب ذلك، ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو ليم الخمر، أو لقمار؛ لأن ذلك إعانة على معصية.