لو ورش المأجور بأن مات مالكه وانتقل إلى ورشته أو اشترى المأجور أو انهب المأجور أو وصى له بالعين أو أخذ المأجور صداقاً أو أخذه الزوج عوضاً عن خلع أو طلاق أو أخذ صلحاً أو غير ذلك، فالإجارة بحالها لا تبطل بذلك؛ لأنها عقد لازم، ويكون المأجور ملكاً للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة.