العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Transfer_of_Ownership

لو ورش المأجور بأن مات مالكه وانتقل إلى ورشته أو اشترى المأجور أو انهب المأجور أو وصى له بالعين أو أخذ المأجور صداقاً أو أخذه الزوج عوضاً عن خلع أو طلاق أو أخذ صلحاً أو غير ذلك، فالإجارة بحالها لا تبطل بذلك؛ لأنها عقد لازم، ويكون المأجور ملكاً للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة.