العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Start_Date

وكذا إن أطلق، فقال: أجرتك شهراً أو سنة أو نحوها، كأسبوع فيصح، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب، وكما في السلم اختاره في المغني، ونصره في الشرح، والمذهب: لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين.