إن وصل الأجير في الحفر إلى صخر أو جماد يمنع الحفر، لم يلزمه حفره لأن ذلك مخالف لما شاهده من الأرض، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار في الفسخ والإمضاء كخيار العيب في المبيع، فإن فسخ كان له من الأجير بحصة ما عمل، لأن المانع من الإتمام ليس من قبله، فيقسط الأجر المسمى على ما بقي من العمل.