العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Doctor_Rent

أجرة الطبيب: له أرباب الأرض باتفاق العلماء. ولما رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن أنهم متفقون على أنه لا ينقص من الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجر حتى تنقضى المدة؛ بخلاف الزرع نفسه. فإنه ليس مضموناً عليه. وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ كما لو استأجر طاحوناً أو حماماً أو بستاناً له ماء معلوم نقص ذلك الماء نقصاً فاحشاً عما جرت به العادة.