العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Change_of_Crop

إذا زرع المستأجر الحنطة فرزعها قطناً، كم تساوي أجرتها مع الحنطة؟ فيقال، مثلاً: عشرة، ومع القطن؟ فيقال: مثلاً خمسة عشر، فيأخذ ربها مع المسمى الخمسة نص عليه في رواية عبد الله لأنه لما عين الحنطة لم تتعين، فإذا زرع ما هو أكثر ضرراً فقد استوفى المنفعة وزيادة عليها، فكان على المستأجر المسمى للمنفعة وأجرة المثل للتفاوت.