العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Overuse_of_Property

إذا استأجرها لركوبه وحده فأردف غيره، لزمه المسمى وأجرة المثل للرديف، أو استأجر ليركب أو يحمل إلى موضع فجاوزه، فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد، لأنه متعد به، وإن تلفت الدابة المؤجرة، وقد خالف المستأجر فعل ما لا يجوز له، ضمن قيمتها كلها لتعديه.