العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Dispute_on_Expenses

لكن لو عمر المستأجر بهذا الشرط أو عمر بإذنه رجع عليه بما قال مكراً لأنه منكر ووضحه بقوله. فإن اختلفا في قدر ما أنفقه، بأن قال: أنفقت مائة وقال المكترى: بل خمسون ولا بينة لأحدهما فالقول قول المكترى لأنه منكر، وإن أنفق من غير إذنه لم يرجع بشيء لأنه متبرع، لكن له أخذ أعيان آلاته.