فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم، وشرط عليه عمارتها خارجاً عن الأجرة لم تصح، ولو أجرها بمعين، على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه، محتسباً به من الأجرة صح.
فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم، وشرط عليه عمارتها خارجاً عن الأجرة لم تصح، ولو أجرها بمعين، على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه، محتسباً به من الأجرة صح.