ليس لأحدها فسخها بعد انقضاء الخيار إلا أن يجد المستأجر العين معيبة عيباً لم يكن المستأجر علم به حال العقد، فله الفسخ، قال في المغنى والمبدع: بغير خلاف نعلمه لأنه عيب في المعقود عليه فثبت الخيار كالعيب في المبيع، وكذا لو حدث العيب عند مستأجر كما يأتي.