والعيب الذي يفسخ به ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجرة فيفسخ بذلك إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه، كأن تكون الدابة جموحاً، أو عضوضاً، أو يجد المستأجر الدار مهدومة الحائط، أو يخاف من سقوطها، أو انقطاع الماء من بئرها، أو تغيره بحيث يمنع الشرب والوضوء فيثبت له خيار الفسخ.