إذا فسخ المستأجر الإجارة للعيب فعليه أجرة ما مضى قبل الفسخ لاستقراره عليه، فلو لم يعلم المستأجر بالعيب حتى انقضت المدة لزمته الأجرة كاملة ولا أرش له للعيب.
إذا فسخ المستأجر الإجارة للعيب فعليه أجرة ما مضى قبل الفسخ لاستقراره عليه، فلو لم يعلم المستأجر بالعيب حتى انقضت المدة لزمته الأجرة كاملة ولا أرش له للعيب.