إذا اكترى داراً ونحوها فانهدمت في أثناء المدة انفسخت فيما بقي، أو اكترى أرضاً للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة، وكذا لو انهدم البعض من الدار ونحوها انفسخت الإجارة فيما انهدم وسقط عن المستأجر قسطه من الأجرة، ولمكترى الخيار في البقية، فإن أمسك البقية فبالقسط من الأجرة.