وثبت خيار الغبن في ثلاث صور: إذا تلقى الركبان، وفي النجش، والمسترسل (الجاهل بالقيمة) فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور، ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة ما لم تكن قرينة تكذبه، وكذا إجارة يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل، ولم يحسن المماسكة فيها، فإن فسخ المغبون في أثنائها كان الفسخ رافعاً للعقد من أصله.