لا يجوز للمؤجر التصرف في العين المؤجرة سواء ترك المستأجر الانتفاع بها أو لا، لأنها صارت مملوكة لغيره، كما لا يملك البائع التصرف في المبيع إلا أن يوجد منهما ما يدل على الإقالة، فإن تصرف المؤجر في العين المؤجرة وبدد المستأجر عليها، بأن سكن المؤجر الدار أو أجرها لغيره، لم تنفسخ الإجارة بذلك، وعليه المستأجر جميع الأجرة، وله على المالك أجرة مثل لما سكنه أو تصرف فيه، لأنه تصرف فيما ملكه المستأجر عليه بغير إذنه فأشبه تصرفه في المبيع بعد قبض المشتري له.