وإن حوله المالك قبل تقضى المدة أو منعه بعضها أو امتنع الأجير من تكميل العمل، أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة لم يكن له ولا للأخرى أجرة لما فعل، لأن كلاً منهم لم يسلم إلى المستأجر ما وقع عليه عقد الإجارة فلم يستحق شيئاً، وكل موضع امتنع الأجير من العمل فيه فلا أجرة له لما عمل، أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه على ما سبق إلا أن يرد المؤجر العين قبل انقضاء المدة فله الأجرة لكن يسقط منها أجرة المدة التي احتبسها المؤجر، أو يتمم الأجير العمل إن لم يكن العقد على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل.