وإن هرب الأجير قبل إكمال العمل لم تنفسخ الإجارة، أو شردت الدابة المؤجرة لم تنفسخ الإجارة، أو أخذها المؤجر وهرب بها لم تنفسخ الإجارة، أو منعه من غير هرب لم تنفسخ الإجارة بذلك للزومها، ويثبت له خيار الفسخ استدراكاً لما فاته، فإن فسخ فلا كلام، وإن لم يفسخ المستأجر الإجارة وكانت على مدة انفسخت الإجارة بمضيها يوماً فيوماً لفوات المعقود عليه، فإن عادت العين في أثنائها استوفى المستأجر ما بقي من المدة لبقاء الإجارة فيه.