وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، كخياطة ثوب ونحوه أو حمل شيء إلى موضع معين ثم هرب الأجير قبل إتمام العمل استؤجر من ماله من يعمله، فإن تعذر بأن لم يكن له مال فله الفسخ، وله الصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه.
وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، كخياطة ثوب ونحوه أو حمل شيء إلى موضع معين ثم هرب الأجير قبل إتمام العمل استؤجر من ماله من يعمله، فإن تعذر بأن لم يكن له مال فله الفسخ، وله الصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه.