العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Worker_Absconds

وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، كخياطة ثوب ونحوه أو حمل شيء إلى موضع معين ثم هرب الأجير قبل إتمام العمل استؤجر من ماله من يعمله، فإن تعذر بأن لم يكن له مال فله الفسخ، وله الصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل لأن ما في ذمته لا يفوت بهربه.