العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Destruction_of_Subject

وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها كعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه فانفسخت سواء كان قبل قبضها أو عقبه، ولا أجرة، فإن تلفت العين في أثنائها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة خاصة وله من المسمى بالقسط.