وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها كعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه فانفسخت سواء كان قبل قبضها أو عقبه، ولا أجرة، فإن تلفت العين في أثنائها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة خاصة وله من المسمى بالقسط.
وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها كعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية بتلف المعقود عليه فانفسخت سواء كان قبل قبضها أو عقبه، ولا أجرة، فإن تلفت العين في أثنائها انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة خاصة وله من المسمى بالقسط.