ولا تنفسخ الإجارة بموت المكري والمكتري معاً أو بموت أحدهما، لأنها عقد لازم فلم تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، ولا تنفسخ أيضاً بعذر لأحدهما مثل أن يكتري للحجم فتضيع نفقته، أو يكتري دكاناً يبيع فيه متاعه فيحترق متاعه، لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير عذر فلم يجز لعذر من غير المعقود عليه كالبيع.