العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Voluntary_Worker

ولو كان القصار ونحوه متبرعاً بعمله لم يضمن جناية يده نص عليه لأنه أمين محض، فإن اختلفا في أنه أجير أو متبرع فقوله أنه متبرع.