العودة إلى المكتبة

مادة بدون رقم

islamic_jurisprudence
Ijarah_Property_as_Trust

والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر إن تلفت بغير تعد ولا تفريط لم يضمنها، لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، فهو مؤتمن، كالموصى له بنفع عين، والقول قوله بيمينه في عدم التعدي لأنه الأصل.