وإن اختلفا في التعدي أو التفريط وعدمه، بأن ادعى ربها أن الراعي تعدى أو فرط فتلفت وأنكر الراعي، فالقول قول الراعي بيمينه لأنه أمين والأصل براءته، فإن فعل الراعي فعالاً واختلفا في كونه تعدياً رجع فيه إلى أهل الخبرة، وإن ادعى الراعي موت شاة ونحوها قبل قوله بيمينه ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه لأنه مؤتمن.