ويقدم قول ربه في صفة عمله إذا اختلفا في صفة العمل بعد تلف الثوب ليغرمه للعامل، فالقول قول ربه لأنه غارم، وإن قال الخياط لرب الثوب: أذنت لي في تفصيله قباء، فقال بل قيمها فقول خياط، أو قال الخياط: أذنت في تفصيله قيمص امرأة، فقال رب الثوب بل قيمص رجل فقول خياط يمينه، وله أجرة مثله لأنه ثبت وجود فعله المأذون فيه ولا يستحق المسمى لأنه لا يثبت بمجرد دعواه، ومثله صباغ ونحوه.