فإن اختلفا في قدر الأجرة فكاختلافهما في قدر الثمن في البيع فيتحالفان، وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله: أجرتك سنة بدينار قال المستأجر بل سنتين بدينارين فقول المالك لأنه منكر للزائد، وإن قال المستأجر أجرتنيها سنة بدينار وقال المؤجر بل بدينارين تحالفا.