على صور: 1. وإن أنفق المستأجر من غير إذنه لم يرجع بشيء لأنه متبرع، لكن له أخذ أعيان آلاته. 2. وإن لم يشترط قلعه بأن أطلقا الإجارة أو شرط بقاءه فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه للأرض تاماً فيدفع قيمة الغراس أو البناء فيملكه مع أرضه لأن الضرر يزول بذلك.