وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة أو بعضها أو مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها أولا فعليه أجرة المثل لمدة بقائها في يده سكن أو لم يسكن، لأن المنافع تلفت تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها كما لو استوفاها، وإن لم يتسلم العين في الإجارة الفاسدة لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك، لأن المنافع لم تبلغ تحت يده والعقد الفاسد لا أثر له بخلاف الإجارة الصحيحة.